قال معمر وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صنيع علي هذا * ثم قال البيهقي (ورواه عبد العزيز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيها النعل وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل إلى آخره) * قلت * قد خالف البيهقي كلامه ها هنا بعض مخالفة فيما مر في باب قراءة (وأرجلكم) نصبا وقد تكلمنا معه هناك ثم أسند (عن يعلي بن عطاء عن أبيه اخبرني أوس بن أبي أوس رايته عليه السلام توضأ ومسح على نعليه وقدميه) ثم قال (ورواه حماد بن سلمة عن يعلى عن أوس وهو منقطع) * ثم ذكر هذا الوجه بسنده * ثم قال (وهذا الاسناد غير قوى) * قلت * الوجه الأول وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ وقال لا يعرف مجردا متصلا الا من حديث يعلي بن عطاء وخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه فالاحتجاج به كاف * ثم قال البيهقي (وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول) * ثم استدل على أن المراد به غسل الرجلين في النعلين بما أسنده من حديث ابن عمر (انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها ويتوضأ فيها * قلت * ذكر صاحب الامام ان في الاستدلال به على ما أراد نظر إذ يحتاج إلى أن يكون لفظه يتوضأ لا يطلق الا على الغسل * ثم قال البيهقي (والأصل وجوب غسل الرجلين
(٢٨٧)