هؤلاء في ذلك وقد رواه البيهقي فيما بعد في باب ترك الضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث عن معاذ ابن جبل أيضا وفي الاستذكار عن عبد الرحمن بن حرملة ان ابن المسيب أوجب الوضوء منه وروى عنه قتادة والحارث ابن عبد الرحمن أنه لا وضوء منه * قالا أبو عمرو هذا أصح عند ى لان قتادة حافظ وقد تابعه الحارث واما ابن حرملة فليس بالحافظ عندهم كثيرا وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال سأل رجل سعدا يعني ابن أبي وقال عن مس الذكر فقال إن علمت بضعة منك نجسة فاقطعها وهذا سند صحيح وقال الطحاوي لا نعلم أحدا أفتى بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الاستذكار اسقط الوضوء منه ربيعة والثوري وشريك والحسن حي وعبيد الله بن الحسن وأبو حنيفة وأصحابه *
(١٣١)