تحدث وهذا مما حدث * فليس حديث ابن عباس من أبين الدلالات على النسخ كما زعم الشافعي وما حاكه البيهقي بعد هذا عن الدارمي من قوله (فهذه الأحاديث قد اختلف في الأول والآخر منها ولم نقف على الناسخ والمنسوخ منها ببيان بين نحكم به) يخالف أيضا ما ذكره الشافعي ثم لو سلمنا تأخر حديث ابن عباس فحديث الوضوء مما مست النار عام وحديث ابن عباس ليس بناسخ بل مخصص ومخرج فردا من افراده * قال البيهقي (وذهب بعض أهل العلم إلى الطريقة الثانية وزعموا أن حديث أبي هريرة معلول) * قلت * أراد بالطريقة الثانية تأويل الامر بالوضوء مما مست النار
(١٥٥)