جدته كافرة وإن كانت أمه كافرة فلا حد عليه وإن كانت جدته مسلمة لان أمه في الحقيقة والدته والجدة تسمى أما مجازا وكذلك لو قال يا ابن مائة زانية أو يا ابن ألف زانية يكون قاذفا لامه ويعتبر في الاحصان حال الام لما قلنا ويكون المراد من العدد المذكور عدد المرات لا عدد الأشخاص أي أمك زنت مائة مرة أو ألف مرة ولو قال يا ابن القحبة لم يكن قاذفا لان هذا الاسم كما يطلق على الزانية يستعمل على المهيأة المستعدة للزنا وان لم تزن فلا يجعل قذفا مع الاحتمال وكذلك لو قال يا ابن الدعية لان الدعية هي المرأة المنسوبة إلى قبيلة لا نسب لها منهم وهذا لا يدل على كونها زانية لجواز ثبوت نسبها من غيرهم ولو قال لرجل يا زاني فقال الرجل لا بل أنت الزاني أو قال لا بل أنت يحدان جميعا لان كل واحد منهما قذف صاحبه صريحا ولو قال لامرأة يا زانية فقالت زنيت بك لا حد على الرجل لأن المرأة صدقته في القذف فخرج قذفه من أن يكون موجبا للحد وتحد المرأة لأنها قذفته بالزنا نصا ولم يوجد منه التصديق ولو قال لامرأة يا زانية فقالت زنيت معك لا حد على الرجل ولا على المرأة أما على الرجل فلوجود التصديق منها إياه وأما على المرأة فلان قولها زنيت معك يحتمل أن يكون المراد منه زنيت بك ويحتمل أن يكون معناه زنيت بحضرتك فلا يجعل قذفا مع الاحتمال ولو قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت حدت المرأة حد القذف ولا لعان على الرجل لان كل واحد من الزوجين قذف صاحبه وقذف المرأة يوجب حد القذف وقذف الزوج امرأته يوجب اللعان وكل واحد منهما حد وفى البداية بحد المرأة إسقاط الحد عن الرجل لان اللعان شهادات مؤكدة بالايمان والمحدود في القذف لا شهادة له ونظير هذا ما قالوا فيمن قال لامرأته يا زانية بنت الزانية فخاصمت الام أولا فحد الزوج حد القذف سقط اللعان لأنه بطلت شهادته ولو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهما ثم خاصمت الام يحد الرجل حد القذف ولو قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك لا حد ولا لعان لأنه يحتمل انها أرادت بقولها زنيت بك أي قبل النكاح ويحتمل انها أرادت أي ما مكنت من الوطئ غيرك فإن كان ذلك زنا فهو زنا لان هذا متعارف فان أرادت الأول لا يجب اللعان ويجب الحد لأنها أقرت بالزنا وان أرادت به الثاني يجب اللعان لان الزوج قذفها بالزنا وهي لم تصدقه فيما قذفها به ولا حد عليها فوقع الاحتمال في ثبوت كل واحد منهما فلا يثبت ولو قال لامرأة أنت زانية فقالت المرأة أنت ازنى منى يحد الرجل ولا تحد المرأة اما الرجل فلانه قذفها بصريح الزنا ولم يوجد منها التصديق واما المرأة فلان قولها أنت ازنى منى يحتمل انها أرادت به النسبة إلى الزنا على الترجيح ويحتمل انها أرادت أنت أقدر على الزنا واعلم به منى فلا يحمل على القذف مع الاحتمال وكذلك إذا قال الانسان أنت ازنى أو ازنى الزناة أو ازنى من فلان لا حد عليه لما قلنا وروى عن أبي يوسف انه فرق بين قوله ازنى الناس وبين قوله ازنى منى أو من فلان فقال في الأول يحد وفى الثاني لا يحد (ووجه) الفرق له ان قوله أنت ازنى الناس أمكن حمله على ما يقتضبه ظاهر الصيغة وهو الترجيح في وجود فعل الزنا منه لتحقق الزنا من الناس في الجملة فيحمل عليه وقوله أنت ازنى منى أو من فلان لا يمكن حمله على الترجيح في وجود الزنا لجواز انه لم يوجد الزنا منه أو من فلان فيحمل على الترجيح في القدرة أو العلم فلا يكون قذفا بالزنا ولو قال لرجل زنيت وفلان معك كان قاذفا لهما لأنه قذف أحدهما وعطف الآخر عليه بحرف الواو وانها للجمع المطلق فكان مخبرا عن وجود الزنا من كل واحد منهما رجلان استبا فقال أحدهما لصاحبه ما أبى بزان ولا أمي بزانية لم يكن هذا قذفا لان ظاهره نفى الزنا عن أبيه وعن أمه الا انه قد يكنى بهذا الكلام عن نسبة أب صاحبه وأمه إلى الزنا لكن القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يوجب الحد ولو قال لرجل أنت تزني لا حد عليه لان هذا اللفظ يستعمل للاستقبال ويستعمل للحال فلا يجعل قذفا مع الاحتمال وكذلك لو قال أنت تزني وانا اضرب الحد لان مثل هذا الكلام في عرف الناس لا يدل على فصد القذف وإنما يدل على طريق ضرب المثل على الاستعجاب ان كيف تكون العقوبة على إنسان والجناية من غيره كما قال الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو قال لامرأة ما رأيت زانية خيرا منك أو قال لرجل ما رأيت زانيا خيرا منك لم يكن قذفا لأنه ما جعل
(٤٣)