ولا أرش مقدر لأنه لا منفعة فيه ولا جمال فتجب الحكومة فيهما وفى أحدهما نصف ذلك الحكم وفى حملة ثدييه حكم عدل دون ما في ثدييه لما قلنا وثدي المرأة تبع للحلمة حتى لو قطع الحلمة ثم الثدي فإن كان قبل البرء لا يجب الا نصف الدية وإن كان بعد البرء يجب نصف الدية في الحلمة والحكومة في الثدي لان منفعة الثدي الرضاع وذلك يبطل بقطع الحلمة وكذلك الانف مع المارن حتى لو قطع المارن دون الانف تجب الدية ولو قطع مع المارن لا تجب الا دية واحدة ولو قطع المارن ثم الانف فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة وإن كان بعد البرء ففي المارن الدية وفى الانف الحكومة وكذلك الجفن مع الأشفار حتى لو قطع الشفر بدون الجفن يجب الأرش المقدر ولو قطع الجفن معه لا يجب ذلك الأرش كالكف مع الأصابع ولو قطع الشفر ثم الجفن فإن كان قبل البرء فكذلك وإن كان بعد البرء يجب في الشفر أرشه وفى الجفن الحكومة لأنه قطع الشفر وهو كامل المنفعة وقطع الجفن وهو ناقص المنفعة فلا يجب الا الأرش الناقص وهو الحكومة ولو قطع أنفا مقطوع الأرنبة ففيه حكومة العدل لان المقصود من الانف الجمال وقد نقص جماله بقطع الأرنبة فينتقص أرشه وكذلك إذا قطع كفا مقطوعة الأصابع لان المقصود من الكف البطش وانه لا يحصل بدون الأصابع وكذلك إذا قطع ذكرا مقطوع الحشفة لان منفعة الذكر تزول بزوالها فلا يمكن ايجاب أرش مقدر ولا قصاص فيه فتجب الحكومة (ولو) قطع الذكر والأنثيين فان قطعهما معا بان قطعهما من جانب عرضا يجب ديتان لأنه فوت منفعة الجماع يقطع الذكر ومنفعة الانزال بقطع الأنثيين فقد وجد تفويت منفعة الجنس في قطع كل واحد منهما فيجب في كل واحد منهما دية كاملة وان قطع أحدهما بعد الآخر بأن قطعهما طولا فان قطع الذكر أولا تجب ديتان أيضا دية بقطع الذكر لوجود تفويت منفعة الجماع ودية بقطع الأنثيين لان بقطع الذكر لا تنقطع منفعة الأنثيين وهو الانزال لان الانزال يتحقق مع عدم الذكر وان بدأ بقطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية وفى الذكر حكومة العدل لان منفعة الأنثيين كانت كاملة وقت قطعهما ومنفعة الذكر تفوت بقطع الأنثيين إذ لا يتحقق الانزال بعد قطع الأنثيين فنقص أرشه ولو حلق رأس رجل فنبت أبيض فلا شئ فيه في قول أبي حنيفة رضي الله عنه (وقال) أبو يوسف فيه حكومة عدل وإن كان عبدا ففيه ما نقص (وجه) قوله إن المقصود من الشعر الزينة والزينة معتبرة في الأحرار ولا زينة في الشعر الأبيض فلا يقوم النابت مقام الفائت (وجه) قول أبي حنيفة ان الشيب في الأحرار ليس بعيب بل هو جمال وكمال فلا يجب به أرش بخلاف العبيد فان الشيب فيهم عيب ألا يرى أنه ينقص الثمن فكان مضمونا على الجاني وفيما دون الموضحة من الشجاج حكومة عدل وكذا روى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال ما دون الموضحة خدوش فيها حكم عدل (وكذلك) روى عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ولأنه لا قصاص فيه والشرع ما ورد فيه بأرش مقدر فتحب فيه الحكومة والخلاف الذي ذكرنا في المتلاحمة بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لا يرجع إلى المعنى بل إلى الاسم لان أبا يوسف لا يمنع أن تكون الشجة التي قبل الباضعة أقل منها أرشا وكذلك محمد لا يمنع أن تكون أرش الشجة التي ذهبت في اللحم أكثر مما ذهبت الباضعة زائدا على أرش الباضعة فكان الاختلاف بينهما في العبارة وفيما سوى الجائفة من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر لا شئ فيها عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف رحمهما الله فيه أرش الألم وعند محمد رحمه الله أجرة الطبيب وقد مرت المسألة وان بقي لها أثر ففيها حكومة عدل وكذا في شعر سائر البدن إذا لم ينبت حكومة عدل وان نبت لا شئ فيه والله سبحانه وتعالى علم (وأما) تفسير الحكومة فإن كان الجاني والمجني عليه عبدا يقوم العبد مجنيا عليه وغير مجني عليه فيجب نقصان ما بين القيمتين بلا خلاف وإن كان الجاني والمجني عليه حرا فقد ذكر الطحاوي رحمه الله انه يقوم المجني عليه لو كان عبدا ولا جناية به ويقوم وبه الجناية فينظر كم بين القيمتين فعليه القدر من الدية (وقال) الكرخي رحمه الله تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من
(٣٢٤)