الخبر، لان الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة فاطرحوه (1). واعلم أن الشافعي لم يقل: إن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي (ص) بعسفان، بل قال:
وهذا نحو صلاة النبي (ص) بعسفان، فأشبه تجويزه كل واحد منهما. وقد صرح به الروياني وصاحب (التهذيب) وغيرهما.
قلت: الصحيح المختار: جواز الامرين، وهو مراد الشافعي، فإنه ذكر الحديث كما ثبت في الصحيح، ثم ذكر الكيفية المذكورة، فأشار إلى جوازهما.
والله أعلم.
ثم المذهب الصحيح المنصوص المشهور: أن الحراسة في السجود خاصة (2)، وأن الجميع يركعون معه، وفيه وجه: أنهم يحرسون في الركوع أيضا، وهو شاذ منكر.
قال أصحابنا: لهذه الصلاة ثلاثة شروط. أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن يكون على جبل، أو مستو (3) من الأرض لا يسترهم شئ عن أبصار المسلمين، وأن يكون في المسجد (4) كثرة، لتسجد طائفة وتحرس أخرى، ولا يمتنع أن يزيد على صفين، بل يجوز أن يرتبهم صفوفا كثيرة، ثم يحرس صفان كما سبق، ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرست فرقتان من صف واحد على المناوبة في الركعتين، جاز. فلو تولى الحراسة في الركعتين طائفة واحدة، ففي