هذا إذا رأى المني في باطن الثوب، فإن رآه في ظاهره، فلا غسل، لاحتمال إصابته من غيره. وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز كون المني منه، لم يلزمه الغسل، ويستحب أن يغتسلا، ولو أحس بانتقال المني ونزوله، فأمسك ذكره، فلم يخرج منه شئ في الحال، ولا علم خروجه بعده، فلا غسل عندنا. والله أعلم.
فصل: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث (1)، وشيئان: قراءة القرآن، واللبث في المسجد. فأما القرآن، فيحرم، وإن كان بعض آية على قصد القرآن (2)، فلو لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، فهل يباح له قراءة الفاتحة في صلاته؟
وجهان. الأصح: يحرم كما يحرم ما زاد عليها قطعا، ويأتي بالتسبيح الذي يأتي به من لا يحسن القراءة، لأنه عاجز شرعا.
قلت: الأصح (3) الذي قطع به جماهير العراقيين: أنه يجب عليه قراءة الفاتحة، لأنه مضطر إليها. والله أعلم.
ولو قرأ شيئا منه ولم يقصد القرآن، جاز، كقوله: بسم الله، والحمد لله، أو قال: * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) (4) * على قصد سنة الركوب.
ولو جرى هذا على لسانه ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا، جاز. ويحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب من القراءة على المذهب، وأثبت جماعة من المحققين قولا قديما أنها لا تحرم.
قلت: ولو كان فم غير الجنب والحائض نجسا، ففي تحريم القراءة عليه