فيه، والقعود في آخر الصلاة، والتشهد فيه، والصلاة على النبي (ص) فيه والسلام، وترتيبها هكذا.
ومن فرض فيها الموالاة، ونية الخروج الحقهما بالأركان. وضم صاحب (التلخيص) والقفال، إلى الأركان استقبال القبلة. ومن الأصحاب، من جعل نية الصلاة شرطا. والأكثرون على أنها ركن، وهو الصحيح.
وأما الابعاض، فستة.
أحدها: القنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
والثاني: القيام للقنوت.
والثالث: التشهد الأول.
والرابع: الجلوس له.
والخامس: الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول، إذا قلنا: تسن.
والسادس (1): والصلاة على آل النبي (ص) في التشهد الأول، والآخر، إذا قلنا: هي سنة فيهما. وأما السنن التي ليست أبعاضا، فما يشرع سوى ما قدمناه.
فصل في النية: يجب مقارنتها التكبير. وفي كيفية المقارنة، وجهان.
أحدهما: يجب أن يبتدئ النية بالقلب، مع ابتداء التكبير باللسان، ويفرغ منها، مع فراغه منه. وأصحهما: لا يجب هذا، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية. فعلى هذا قيل: يجب أن تقدم النية على التكبير، ولو بشئ يسير.
والصحيح الذي قاله الأكثرون: لا يجب ذلك، بل الاعتبار بالمقارنة. وسواء قدم، أم لم يقدم، يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح وعلى الثاني، لا يجب. والنية: هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من صفاتها، كالظهرية، والفرضية، وغيرهما. ثم يقصد هذه العلوم، قصدا مقارنا لأول التكبير (2). ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط