قال: لا أستطيع، أو سكت، لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه، فإن بان أنه كان قادرا، فهو كما لو بان الامام جنبا، ولنا وجه: أنه تصح الخطبة قاعدا مع القدرة على القيام وهو شاذ.
الرابع: الجلوس بينهما، وتجب الطمأنينة فيه، فلو خطب قاعدا لعجزه، لم يضطجع بينهما للفصل، بل يفصل بينهما بسكتة (1)، والسكتة واجبة على الأصح.
ولنا وجه شاذ: أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة.
الخامس: هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث، والنجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة؟ قولان. الجديد: اشتراط كل ذلك. ثم قيل: الخلاف مبني على أنهما بدل من الركعتين، أم لا؟ وقيل: على أن الموالاة في الخطبة شرط، أم لا؟ فإن شرطنا الموالاة، شرطنا الطهارة، وإلا، فلا. ثم قال صاحب (التتمة): يطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر والجنابة، وخصه صاحب (التهذيب) بالحدث الأصغر، قال: فأما الجنب، فلا تحسب خطبته قولا واحدا، لان القراءة شرط، ولا تحسب قراءة الجنب، وهذا أوضح.
قلت: الصحيح، أو الصواب، قول صاحب (التتمة) وقد جزم به الرافعي في (المحرر) وقطع الشيخ أبو حامد، والماوردي، وآخرون: بأنه لو بان لهم بعد فراغ الجمعة أن إمامهم (2) كان جنبا، أجزأتهم. ونقله أبو حامد، والماوردي، والأصحاب عن نصه في (الام). والله أعلم.
ثم إذا شرطنا الطهارة، فسبقه حدث في الخطبة، لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث. وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق. فلو تطهر وعاد، وجب الاستئناف، وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة، فإن لم يطل، أو لم نشرط الموالاة، فوجهان. أصحهما: الاستئناف.