حدث أكبر، وحدث أصغر، وإذا أطلق، كان المراد الأصغر غالبا، وهو مرادنا هنا (1). ولا ينتقض الوضوء عندنا بخارج من غير السبيلين، ولا بقهقهة المصلي، ولا بأكل لحم الجزور، ولا بأكل ما مسته النار، وفي لحم الجزور قول قديم شاذ.
قلت: هذا القديم وإن كان شاذا في المذهب، فهو قوي في الدليل، فإن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف. وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وقد أوضحت كل ذلك مبسوطا في شرح (المهذب) (2) وهذا القديم مما اعتقد رجحانه. والله أعلم.
وإنما ينتقض بأحد أربعة (3) أمور.
الأول: الخارج من أحد السبيلين، عينا كان، أو ريحا، من قبل الرجل والمرأة، أو دبرهما، نادرا كان، كالدم والحصى، أو معتادا نجس العين، أو طاهرها، كالدود والحصى، إلا المني (4)، فلا ينقض الوضوء بخروجه، وإنما