قلت: عجب من الامام الرافعي رحمه الله، كيف جعل المسألة ذات قولين، قديم وجديد؟! والصواب: أنهما سنتان. فقد ثبت كل ذلك في (صحيح مسلم) (1) من فعل رسول الله (ص)، فكان يقرأ هاتين في وقت، وهاتين في وقت.
ومما يؤيد ما ذكرته، أن الربيع رحمه الله، وهو راوي الكتب الجديدة قال: سألت الشافعي رحمه الله عن ذلك، فذكر أنه يختار (الجمعة) و (المنافقين) ولو قرأ (سبح) و (هل أتاك) كان حسنا. والله أعلم.
فلو نسي سورة (الجمعة) في الأولى، قرأها مع (المنافقين) في الثانية، ولو قرأ (المنافقين) في الأولى، قرأ (الجمعة) في الثانية.
قلت: ولا يعيد (المنافقين) في الثانية. وقوله: لو نسي (الجمعة) في الأولى، معناه: تركها، سواء كان ناسيا، أو عامدا، أو جاهلا. والله أعلم.
فرع: ينبغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب الناس (2) إلا إذا كان إماما، أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخط. ولا يجوز أن يقيم أحدا ليجلس موضعه، ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا، فإذا جاء ينحي المبعوث. وإن فرش لرجل ثوب، فجاء آخر، لم يجز أن يجلس عليه، وله أن ينحيه ويجلس مكانه. قال في (البيان): ولا يرفعه، لئلا يدخل في ضمانه. ويستحب لمن حضر قبل الخطبة أن يشتغل بذكر الله عز وجل. وقراءة القرآن، والصلاة على رسول الله (ص)، ويستحب الاكثار منها يوم الجمعة، وليلة الجمعة. ويكثر الدعاء يومها، رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.
قلت: اختلف في ساعة الإجابة على مذاهب كثيرة (3). والصواب منها: ما