الإصابة، فله اعتماد الأدلة، والعمل بالاجتهاد، إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي، كالجبل. وكذا إن كان الحائل طارئا، كالبناء، على الأصح، للمشقة في تكليف المعاينة.
الحال السادس: أن يصلي بالمدينة، فمحراب رسول الله (ص) (1)، نازل منزلة الكعبة. فمن يعاينه، يستقبله، ويسوي محرابه عليه، بناء على العيان، أو الاستدلال، كما ذكرنا في الكعبة. ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال.
وفي معنى المدينة، سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله (ص)، إذا ضبط المحراب. وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، وفي الطريق التي هي جادتهم، يتعين استقبالها، ولا يجوز الاجتهاد. وكذا القرية الصغيرة، إذا نشأ فيها قرون من المسلمين. ولا اعتماد على علامة بطريق يندر مرور الناس به، أو يستوي مرور المسلمين والكفار به، أو بقرية خربة، لا يدرى، بناها المسلمون، أو الكفار؟ بل يجتهد. ثم هذه المواضع التي منعنا الاجتهاد فيها في الجهة، هل يجوز في التيامن، والتياسر. إن كان محراب رسول الله (ص)؟ لا يجوز بحال. ولو تخيل حاذق، في معرفة القبلة فيه، تيامنا، أو تياسرا، فليس له ذلك، وخياله باطل.
وأما سائر البلاد، فيجوز على الأصح الذي قطع به الأكثرون، والثاني: لا يجوز.
والثالث: لا يجوز في الكوفة خاصة. والرابع: لا يجوز في الكوفة والبصرة، لكثرة من دخلهما من الصحابة رضي الله عنهم.
الحال السابع: إذا كان بموضع لا يقين فيه.
اعلم أن القادر على يقين القبلة، لا يجوز له الاجتهاد. وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها، وجهان. الأصح: المنع، لان كونه من البيت، غير مقطوع به. بل هو مظنون.
ثم اليقين، قد يحصل بالمعاينة، وبغيرها. كالناشئ بمكة، العارف يقينا بأمارات. وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، لا يجوز اعتماد قول غيره.
وأما غير القادر على اليقين، فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم، اعتمده، ولم