بالصغير: من لم يبلغ حدا يشتهي مثله، وبالكبير من بلغه.
فصل: إذا ازدحم الصالحون للغسل، فإن كان الميت رجلا، غسله أقاربه على ترتيب صلاتهم عليه. وهل تقدم الزوجة عليهم؟ (1) وجهان.
قلت: وفيه ثلاثة أوجه. أصحها: يقدم رجال العصبات، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة (2) (3)، والثاني: يقدم الرجال الأقارب، ثم الزوجة، ثم الرجال الأجانب، ثم النساء المحارم. والثالث: تقدم الزوجة على الجميع. والله أعلم.
وإن كان الميت امرأة، قدم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأولى منهن، ذات رحم محرم (4)، فإن استوت اثنتان في المحرمية، فالتي في محل العصوبة أولى، كالعمة مع الخالة، واللواتي لا محرمية لهن، يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة، تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة. وهل يقدم الزوج على نساء القرابة؟ وجهان. الأصح المنصوص:
يقدمن عليه، لأنهن أليق. والثاني: يقدم، لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرن، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب على الأصح، وكل من قدمناه، فشرطه الاسلام، فإن كان كافرا، فكالمعدوم، ويقدم من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر. ويشترط أيضا أن لا يكون قاتلا، فإن قتل بحق، بني على إرثه منه، ولو أن المقدم في الغسل سلمه لمن بعده، فله تعاطيه بشرط اتحاد الجنس، فليس للرجال