الثاني: يحرم عليه أن يخبر بالتشهي، وإنما يخبر عما يجده.
الثالث: إذا قال: أميل إليهما، أو لا أميل إلى واحد منهما، استمر الاشكال.
الرابع: إذا أخبر بميل، لزمه، ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة، ثم يلد، أو يظهر به حمل، فيبطل قوله، كما لو حكم بشئ من العلامات الظاهرة، ثم ظهر الحمل، فإن ذلك يبطل.
الخامس: لو حكمنا بقوله، ثم ظهرت علامة غير الحمل، فيحتمل أن يرجع إليها، ويحتمل أن يبقى على قوله.
قلت: الاحتمال الثاني، هو الصواب، وظاهر كلام الأصحاب. قال أصحابنا: وإذا أخبر بميله، عملنا به فيما له وعليه، ولا نرده لتهمة، كما لو أخبر صبي ببلوغه للامكان. والله أعلم.
فصل يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة، والسجود، والطواف، ومس المصحف، وحمله، ويحرم مس حاشية المصحف، وما بين سطوره، وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح، [والغلاف، والصندوق] (1) والخريطة، إذا كان فيهن المصحف، على الأصح. ولو قلب أوراقه بعود، حرم على الأصح.
قلت: قطع العراقيون بالجواز، وهو: الراجح، فإنه غير حامل ولا ماس (2). ولو لف كمه على يده، وقلب به الورق، حرم عند الجمهور، وهو الصواب. وقيل: وجهان. والله أعلم.