والثالث: آداب تشرع فيها.
وهذا الباب لشروط الصحة. وهي ستة:
الأول: الوقت: فلا تقضى الجمعة على صورتها (1) بالاتفاق، ووقتها: وقت الظهر (2). ولو خرج الوقت، أو شكوا في خروجه، لم يشرعوا فيها. ولو بقي من الوقت ما لا يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه، لم يشرعوا فيها، بل يصلون الظهر (3). نص عليه في (الام). ولو شرعوا فيها في الوقت، ووقع بعضها خارجه، فاتت الجمعة قطعا، ووجب عليهم إتمامها ظهرا على المذهب. وفيه قول مخرج: أنه يجب استئناف الظهر. فعلى المذهب، يسر بالقراءة من حينئذ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح. وإن قلنا بالمخرج، فهل تبطل صلاته، أم تنقلب نفلا؟ قولان مذكوران في نظائره، تقدما في أول (صفة الصلاة) ولو شك هل خرج الوقت وهو في الصلاة؟ أتمها جمعة على الصحيح، وظهرا على الثاني. ولو قام المسبوق الذي أدرك ركعة ليأتي بالثانية، فخرج الوقت قبل سلامه، أتمها ظهرا على الأصح، وجمعة على الثاني. ولو سلم الامام والقوم التسليمة الأولى في الوقت، والثانية خارجه، صحت جمعتهم. ولو سلم الامام الأولى خارج الوقت، فاتت جمعة الجميع. ولو سلم الامام وبعض المأمومين الأولى في الوقت، وسلمها بعض المأمومين خارجه، فمن سلمها خارجه، فظاهر المذهب بطلان صلاتهم. وأما الامام ومن سلم معه في الوقت، فإن بلغوا عددا تصح بهم الجمعة، صحت لهم، وإلا فهو شبيه بمسألة الانفضاض (4).
ثم سلامه وسلامهم خارج الوقت، إن كان مع العلم بالحال، تعذر بناء الظهر عليه قطعا، لبطلان الصلاة، إلا أن يغيروا النية إلى النفل ويسلموا، ففيه ما سبق. وإن