قلت: ولو استشهدت حائض، فإن قلنا: الجنب لا يغسل، فهي أولى، وإلا فوجهان حكاهما صاحب (البحر) بناء على أن غسل الحائض يتعلق برؤية الدم، أم بانقطاعه، أم بهما؟ إن قلنا: برؤيته، فكالجنب. والله أعلم.
ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة، فالأصح أنها تغسل. والثاني: لا.
والثالث: إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة، لم تغسل، وإلا غسلت.
فرع: والأولى أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم (1)، فإن لم يكن ما عليه سابغا، تمم، وإن أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها، جاز.
أما الدرع، والجلد، والفراء، والخفاف، فتنزع.
فصل فيمن هو أولى بالصلاة على الميت: وفي الولي والوالي قولان.
القديم: الوالي أولى، كما في سائر الصلوات، ثم إمام المسجد، ثم الولي.
والجديد: الولي أولى.
قلت: وهو الأظهر. والله أعلم.
والمراد بالولي: القريب، فلا يقدم غيره، إلا أن يكون القريب أنثى، وهناك ذكر أجنبي، فهو أولى، حتى يقدم الصبي المراهق على المرأة القريبة. وكذا الرجل أولى من المرأة بإمامة النساء في سائر الصلوات. وأولى الأقارب: الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأخ. وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب؟ فيه طريقان. المذهب: تقديمه. والثاني: على قولين كولاية النكاح (2). أظهرهما: يقدم. والثاني: سواء، فعلى المذهب: المقدم