لم يتركه (1)، لكن يسجد عليه إن أمكنه، وإلا ترك السجود. فلو نزل وطال الفصل، ففيه الخلاف المتقدم في الموالاة. ولا تدخل القراءة في الأركان المذكورة. حتى لو قرأ آية فيها موعظة، وقصد إيقاعها عن الجهتين، لم يجزئ، ولا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على الأركان المطلوبة، لان ذلك لا يسمى خطبة.
ولو أتى ببعضها في ضمن آية لم يمتنع.
وهل يشترط كون الخطبة كلها (2) بالعربية؟ وجهان. الصحيح: اشتراطه، فإن لم يكن فيهم من يحسن العربية، خطب بغيرها. ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية (3) (4)، كالعاجز عن التكبير بالعربية. فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلموا، عصوا كلهم، ولا جمعة لهم.
فرع شروط الخطبة ستة أحدها: الوقت. وهو ما بعد الزوال (5)، فلا يصح تقديم شئ منها عليه.
الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة.
الثالث: القيام فيهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام، فالأولى أن يستنيب.
ولو خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز، جاز كالصلاة. ويجوز الاقتداء به، سواء