الرابعة عشرة: الدعوات على أعضاء الوضوء، فيقول عند الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا. وعند اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري. وعند الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. وعند الاذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند الرجلين:
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام.
قلت: هذا الدعاء، لا أصل له، ولم يذكره الشافعي، والجمهور (1). والله أعلم.
الخامسة عشرة: ترك الاستعانة، وهل تكره الاستعانة؟ وجهان.
قلت: الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء، وأصحهما: لا يكره.
أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء، فمكروه قطعا. وإن استعان به في إحضار الماء، فلا بأس به، ولا يقال: إنه خلاف الأولى، وحيث كان له عذر، فلا بأس بالاستعانة مطلقا. والله أعلم.
السادسة عشرة: الأصح أنه يستحب ترك التنشيف. والثاني: لا يستحب، ولا يكره. والثالث: يكره (2) والرابع: يكره في الصيف دون الشتاء. والخامس:
يستحب.
السابعة عشرة: أن لا ينفض يده والنفض: مكروه.
قلت: في النفض أوجه. الأرجح: أنه مباح، تركه وفعله سواء. والثاني:
مكروه. والثالث: تركه أولى. والله أعلم.
الثامنة عشرة: في مندوبات أخر، منها: أن يقول بعد التسمية: الحمد لله