قلت: أصحهما: الأول. وصححه الجمهور، وهو ظاهر النص (1). والله أعلم.
وإذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجلين، ستر الرأس. والثوب الواجب حق لله تعالى لا تنفذ (2) وصية الميت بإسقاطه. [والثاني والثالث حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما] (3). ولو لم يوص فقال بعض الورثة: يكفن بثوب، وبعضهم:
بثلاثة، فالمذهب يكفن بثلاثة. وقيل: وجهان. أحدهما: بثوب. وأصحهما:
بثلاثة، ولو اتفقت الورثة على ثوب، قال في (التهذيب): يجوز. وفي (التتمة): انه على الخلاف.
قلت: قول (التتمة) أقيس. والله أعلم.
ولو كان عليه ديون مستغرقة، فقال الغرماء: ثوب، فثوب على الأصح.
فرع: محل الكفن: رأس مال التركة، يقدم على الديون والوصايا والميراث، لكن لا يباع المرهون في الكفن، ولا الجاني، ولا ما وجبت فيه الزكاة.
قلت: ويلحق بالثلاثة، المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت.
وقد ذكره الرافعي في أول الفرائض. والله أعلم.
فإن لم يترك مالا، فكفنه على من هو في نفقته، فعلى القريب كفن قريبه، وعلى السيد كفن عبده، وأم ولده، ومكاتبه، وسواء في أولاده كانوا صغارا (4)، أو