قلت: غير البيع من الصنائع والعقود وغيرها في معنى البيع (1). ولو أذن قبل جلوس الامام على المنبر، لم يحرم البيع. وحيث حرمنا البيع، فهو في حق من جلس له في غير المسجد. أما إذا سمع النداء، فقام يقصد الجمعة، فبايع في طريقه وهو يمشي، أو قعد في الجامع وباع، فلا يحرم. صرح به صاحب (التتمة) وهو ظاهر، لان المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة، لكن البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره، على الأظهر. والله أعلم.
فرع: لا بأس على العجائز حضور الجمعة (2) إذا أذن أزواجهن، ويحترزن عن الطيب والتزين.
قلت: يكره أن يشبك بين أصابعه، أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها، وكذلك سائر الصلوات. قال الشافعي في (الام) والأصحاب: إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الامام، أو في طريق الناس، أمر بالقيام. وكذا لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيق، أمر بالتحول (3)، وإلا فلا. قال في (البيان): وإذا قرأ الامام في الخطبة (إن الله وملائكته يصلون على النبي...) (4). جاز للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته (5). والله أعلم.