كتاب صلاة الجمعة (1) فيه ثلاثة أبواب:
[الباب الأول] في شروطها اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين. وحكى ابن كج وجها: أنها فرض كفاية.
وحكي قولا، وغلطوا حاكيه (2)، قال الروياني: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي رحمه الله.
واعلم أن الجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط، إلا أنها تختص بثلاثة أشياء.
أحدها: اشتراط أمور زائدة لصحتها.
والثاني: اشتراط أمور زائدة لوجوبها.