باب الصلاة على الميت تقدم أنها فرض كفاية، ويشترط فيمن يصلى عليه ثلاثة أمور، أن يكون ميتا مسلما غير شهيد، فلو وجد بعض مسلم ولم يعلم موته، لم يصل عليه. وإن علم موته، صلي عليه وإن قل الموجود. هذا في غير الشعر والظفر ونحوهما، وفي هذه الاجزاء وجهان. أقربهما إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرها (1)، لكن قال في (العدة): إن لم يوجد إلا شعرة واحدة، لم يصل عليها في ظاهر المذهب. ومتى شرعت الصلاة، فلا بد من الغسل والمواراة بخرقة (2). وأما الدفن، فلا يختص بما إذا علم موت صاحبه، بل ما ينفصل من الحي من شعر وظفر وغيرهما يستحب له دفنه، وكذلك يوارى دم الفصد، والحجامة. والعلقة والمضغة تلقيهما المرأة. ولو وجد بعض ميت أو كله، ولم يعلم أنه مسلم، فإن كان في دار الاسلام، صلي عليه، لان الغالب فيها الاسلام. ثم متى صلى على العضو، ينوي الصلاة على جملة الميت، لا على العضو وحده.
فرع: السقط (3) له حالان. أحدهما: أن يستهل أو يبكي ثم يموت، فهو