المسجد، فالصحراء أفضل (1)، بل يكره فعلها في المسجد. فإن كان واسعا، فوجهان. أصحهما وبه قطع العراقيون، وصاحب (التهذيب) وغيره: المسجد أولى. والثاني: الصحراء. وإذا خرج الامام إلى الصحراء استخلف من يصلي بضعفة الناس (2). وإذا صلى في المسجد وحضر الحيض، وقفن بباب المسجد، وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلد، وجوازها من غير شروط الجمعة، وفيه الخلاف المتقدم.
فصل في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه: فيستحب التكبير المرسل بغروب الشمس في العيدين جميعا، كما سيأتي بيانه في فصل التكبيرات (3)، إن شاء الله تعالى. ويستحب استحبابا متأكدا، إحياء ليلتي العيد بالعبادة (4).
قلت: وتحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل، وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي رحمه الله في (الام) (5) عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده.
ونقل القاضي حسين عن ابن عباس: أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة، والمختار ما قدمته. قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال. ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب، ونصف شعبان. قال الشافعي: واستحب كل ما حكيته في هذه