قلت: ويستحب للمجيب، أن يجيب في كل كلمة عقبها. والله أعلم.
ويستحب أن يقول من سمع أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك: فاغفر لي (1). ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. وأن يتحول المؤذن إلى موضع آخر للإقامة.
فرع: الاذان، والإمامة، كلاهما فيه فضل، وأيهما أفضل، فيه أوجه.
أصحها وهو المنصوص: الإمامة أفضل. والثاني: الاذان. والثالث: هما سواء.
والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة، وجمع خصالها، فهي أفضل، وإلا، فالاذان. قاله أبو علي الطبري، والقاضي ابن كج، والقاضي حسين، والمسعودي (2).
قلت: كذا رجح الرافعي أيضا في كتابه (المحرر) الإمامة، والأصح:
ترجيح الاذان، وهو قول أكثر أصحابنا. وقد نص الشافعي رحمه الله في (الام) على كراهة الإمامة، فقال: أحب الاذان، لقول رسول الله (ص): (اللهم اغفر للمؤذنين) وأكره الإمامة للضمان وما على الامام فيها، هذا نصه. والله أعلم.
وأما الجمع بين الاذان، والإمامة، فليس بمستحب. وأغرب ابن كج، فقال: الأفضل لمن صلح لهما، الجمع بينهما. ولعله أراد الاذان لقوم، والإمامة لآخرين.
قلت: صرح بكراهة الجمع بينهما، الشيخ أبو محمد، والبغوي. وصرح باستحباب جمعهما، أبو علي الطبري، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وادعى الاجماع عليه، فحصل ثلاثة أوجه. الأصح: استحبابه، وفيه حديث حسن في الترمذي (3). والله أعلم.