روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ٥٦٦
السيف عن يديه، وكان مد اليد إليه في السهولة، كمدها إليه وهو محمول، كان ذلك في حكم الحمل قطعا (1). قال ابن كج: يقع السلاح على السيف، والسكين، والقوس، والرمح، والنشاب ونحوها. فأما الترس والدرع، فليس بسلاح. وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه، لم تبطل صلاته قطعا (2).
قلت: ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض، أو أذى من مطر أو غيره (3). قال في (المختصر): أكره أن يصلي صلاة الخوف، يعني صلاة ذات الرقاع بأقل من ثلاثة، وفي وجه: العدو ثلاثة، والثلاثة أقل الطائفة. ولو صلى بواحد واحد، جاز. والله أعلم.
النوع الرابع: صلاة شدة الخوف.
فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال، لقلتهم، وكثرة العدو، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال، فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم، لو (4) ولوا عنهم، أو انقسموا، صلوا بحسب الامكان، وليس لهم التأخير عن الوقت. ويصلون ركبانا ومشاة، ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليها، ويجوز اقتداء (5) بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة، كالمصلين حول الكعبة وفيها.
قلت: قال أصحابنا: وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد، كحالة الامن (6). والله أعلم.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 صور مخطوطات كتاب الروضة وبعض الكتب الأخرى التي استفيد منها في كتابة الحاشية 21
3 كتاب المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي 47
4 ترجمة الامام السيوطي 89
5 كتاب منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي 97
6 مقدمة المصنف لكتاب الروضة 111
7 كتاب الطهارة باب الماء الطاهر 115
8 فصل: فيما يطرأ على الماء 119
9 باب بيان النجاسات والماء النجس 122
10 فرع: في أجزاء الحيوان 124
11 فرع: في المنفصل عن باطن الحيوان وهو قسمان 125
12 القسم الأول: ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا 125
13 القسم الثاني: كالدم والبول والعذرة والروث والقئ 125
14 فصل: في الماء الراكد 129
15 فرع: في النجاسة التي لا يدركها طرف 132
16 فرع: في الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين 132
17 فرع: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة 133
18 فرع: في أن ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها 135
19 فصل: في الماء الجاري 136
20 باب إزالة النجاسة 137
21 النجس ضربان نجس العين وغيره 137
22 غير نجس العين ضربان نجاسة عينية وحكمية 137
23 فرع: اللبن النجس ضربان: مختلط بنجاسة جامدة وغير مختلط 139
24 فصل: في كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه أو بوله أو عرقه أو شعره أو غيرها من أجزائه وفضلاته 141
25 فرع: سؤر الهرة طاهر 143
26 فصل: في غسالة النجاسة 144
27 باب الاجتهاد في الماء المشتبه 145
28 شروط الاجتهاد 146
29 الشرط الأول: أن يكون للعلامة مجال 146
30 الشرط الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة 146
31 الشرط الثالث: مختلف فيه، وهو العجز عن اليقين فلو تمكن منه جاز الاجتهاد على الأصح 146
32 الشرط الرابع: أن تظهر علامة 146
33 باب الأواني 151
34 وهي ثلاثة أقسام 151
35 القسم الأول: المتخذ من جلد 151
36 القسم الثاني: الشعر والعظم 153
37 القسم الثالث: إناء الذهب والفضة 154
38 فرع: المضبب بالفضة فيه أوجه 155
39 باب صفة الوضوء 157
40 الوضوء له فروض وسنن 157
41 فروض الوضوء ستة 157
42 الفرض الأول: النية 157
43 الفرض الثاني: غسل الوجه 161
44 الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين 163
45 الفرض الرابع: مسح الرأس 164
46 الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين 165
47 الفرض السادس: الترتيب 166
48 سنن الوضوء، وهي كثيرة 167
49 إحداها: السواك 167
50 الثانية: أن يقول في ابتداء وضوئه: بسم الله 168
51 الثالثة: غسل الكفين قبل الوجه 168
52 الرابعة: المضمضة والاستنشاق 169
53 الخامسة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق 169
54 السادسة: التكرار ثلاثا في المغسول الممسوح المفروض والمسنون 170
55 السابعة: تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته 170
56 الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه 170
57 التاسعة: تطويل الغرة والتحجيل 171
58 العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح 171
59 الحادية عشرة: مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد 171
60 الثانية عشرة: مسح الرقبة 172
61 الثالثة عشرة: تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل 172
62 الرابعة عشرة: الدعوات على أعضاء الوضوء 173
63 الخامسة عشرة: ترك الاستعانة 173
64 السادسة عشرة: الأصح أن يستحب ترك التنشيف 173
65 السابعة عشرة: أن لا ينفض يده 173
66 الثامنة عشرة: في مندوبات أخر 173
67 باب الاستنجاء 175
68 آداب قضاء الحاجة 175
69 فصل: فيما يستنجى منه 178
70 فصل: فيما يستنجى به غير الماء 179
71 فصل: في كيفية الاستنجاء 180
72 فرع: المستحب أن يستنجي باليسار 181
73 فرع: الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد 181
74 باب الاحداث 182
75 إذا أطلق الحدث كان المراد به الحدث الأصغر غالبا 183
76 ينتقض الوضوء بأحد أربعة أمور 183
77 الناقض الأول: الخارج من أحد السبيلين 183
78 الناقض الثاني: زوال العقل 184
79 الناقض الثالث: لمس بشرة امرأة مشتهاة 185
80 الناقض الرابع: مس زوج الادمي 186
81 فرع: في بيان الخنثى المشكل 188
82 فصل: فيما يحرم على المحدث 190
83 باب الغسل 192
84 موجبات الغسل أربعة 192
85 الأول: الموت 193
86 الثاني: الحيض 193
87 الثالث: إذا ألقت الحامل ولدا أو علقة أو مضغة ولم تر دما ولا بللا لزمها الغسل على الأصح 193
88 الرابع: الجنابة 193
89 فصل: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث 197
90 فصل: في كيفية الغسل 198
91 أقل الغسل شيئان 198
92 أحدهما: النية، وهي واجبة 198
93 الثاني: استيعاب جميع البدن بالغسل 199
94 كتاب التيمم الباب الأول: فيما يبيح التيمم 205
95 يباح التيمم بالعجز عن استعمال الماء بتعذره أو بعسره وأسباب العجز سبعة 205
96 السبب الأول: فقد الماء 205
97 السبب الثاني: الخوف على نفسه أو ماله 212
98 السبب الثالث: الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه 213
99 السبب الرابع: العجز بسبب الجهل 216
100 السبب الخامس: المرض 217
101 السبب السادس: إلقاء الجبيرة 218
102 السبب السابع: الجراحة 220
103 الباب الثاني: في كيفية التيمم 222
104 له سبعة أركان 222
105 الركن الأول: التراب 222
106 الركن الثاني: قصد التراب 223
107 الركن الثالث: نقل التراب الممسوح به إلى العضو 223
108 الركن الرابع: النية 224
109 الركن الخامس: مسح الوجه 225
110 الركن السادس: مسح اليدين 225
111 الركن السابع: الترتيب 227
112 الباب الثالث: في أحكام التيمم 228
113 الحكم الأول: أنه يبطل بما يبطل به الوضوء 228
114 الحكم الثاني: لا يصلي بالتيمم الواحد الا فريضة واحدة 229
115 الحكم الثالث: قضاء الصلاة لعذر ضربان: عام، ونادر 233
116 باب مسح الخف 237
117 هو جائز بشرطين 237
118 الشرط الأول: لبسه على طهارة كاملة 237
119 الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحا للمسح 238
120 فصل: في كيفية المسح 243
121 فصل: في حكم المسح 243
122 كتاب الحيض الباب الأول: في حكم الحيض والاستحاضة 247
123 فصل: يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب 248
124 الاستمتاع بالحائض ضربان 248
125 أحدهما: الجماع في الفرج 248
126 الضرب الثاني: الاستمتاع بغير الجماع 249
127 فصل: في الاستحاضة 250
128 فرع: طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء 252
129 الباب الثاني: في المستحاضات 253
130 الأولى: المبتدأة المميزة 253
131 المستحاضة الثانية: مبتدأة لا تمييز لها 256
132 المستحاضة الثالثة: المعتادة غير المميزة 258
133 المستحاضة الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة 262
134 فصل: في الصفرة والكدرة 263
135 الباب الثالث: في المستحاضة المعتادة الناسية 264
136 الناسية ضربان مميزة وغيرها، المميزة ترد إلى التمييز على الصحيح، أما غير المميزة فلها أحوال 264
137 الحال الأول: أن تنسى عادتها قدرا ووقتا 264
138 الحال الثاني: للناسية أن تحفظ زمن عادتها 271
139 الحال الثالث: أن تحفظ قدر عادتها 271
140 الباب الرابع: في التلفيق 273
141 فرع: في الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقل الحيض 274
142 فرع: فيما إذا انقطع دم المبتدأة 275
143 فصل: إذا جاوز الدم لصفة التلفيق الخمسة عشر صارت مستحاضة 276
144 الباب الخامس: في النفاس 283
145 كتاب الصلاة الباب الأول: في المواقيت 289
146 وقت الظهر يدخل بالزوال 289
147 العصر يدخل وقتها بخروج وقت الظهر 290
148 المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس 290
149 العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق 292
150 وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق 293
151 فصل: في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا 294
152 فصل: في أن تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل 295
153 فصل: فيما إذا اشتبه عليه وقت صلاة 296
154 فصل: في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة 298
155 فصل: في الأوقات المكروهة، وهي خمسة 302
156 أحدها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح 302
157 الثاني: استواء الشمس 302
158 الثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها 302
159 الرابع: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 302
160 الخامس: بعد العصر حتى تغرب 303
161 الباب الثاني: في الاذان 305
162 فصل: في صفة الاذان، وفيه مسائل 309
163 المسألة الأولى: الاذان مثنى والإقامة فرادى 309
164 المسألة الثانية: يستحب ترتيل الاذان وإدراج الإقامة 310
165 المسألة الثالثة: يرجع في الاذان 310
166 المسألة الرابعة: كيفية التثويب 310
167 المسألة الخامسة: ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة 310
168 المسألة السادسة: يسن الالتفات في الحيعلتين 310
169 المسألة السابعة: ينبغي أن يبالغ في رفع الصوت ما لم يجهده 311
170 المسألة الثامنة: ترتيب كلمات الاذان شرط 311
171 المسألة التاسعة: الموالاة بين كلماته مأمور بها 311
172 فصل: في صفة المؤذن وآدابه 312
173 فرع: ذكره الرافعي في أوقات الصلاة 314
174 الباب الثالث: في استقبال القبلة 318
175 فرع: شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا 319
176 فصل: يجوز التنفل ماشيا وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل وكذا القصير على المذاهب 319
177 فصل: في استقبال المصلي على الأرض، وله أحوال 323
178 الحال الأول: أن يصلي في جوف الكعبة فتصح الفريضة والنافلة 323
179 الحال الثاني: لو انهدمت الكعبة وبقي موضعها عرصة فوقف خارجها وصلى إليها جاز 323
180 الحال الثالث: أن يقف على سطحها 324
181 الحال الرابع: أن يصلي عند طرف ركن الكعبة 324
182 الحال الخامس: أن يصلي بمكة خارج المسجد 324
183 الحال السادس: أن يصلي بالمدينة 325
184 الحال السابع: إذا كان بموضع لا يقين فيه 325
185 فرع: في أحوال المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد 327
186 فرع: في المطلوب بالاجتهاد 329
187 الباب الرابع: في صفة الصلاة 331
188 أركان الصلاة 331
189 أبعاض الصلاة 332
190 فصل في النية 332
191 فرع: في كيفية النية 333
192 النافلة ضربان: ما لها وقت أو سبب، والنوافل المطلقة 335
193 فصل: في تكبيرة الاحرام 336
194 فرع: رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة 338
195 فصل: في القيام 339
196 فرع: إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود 340
197 فرع: فيما إذا عجز عن القعود 342
198 فصل: يستحب للمصلي إذا كبر أن يقول دعاء الاستفتاح 345
199 فصل: يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ 346
200 فصل: بعد التعوذ يقرأ 346
201 فرع: بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف 347
202 فصل: في الركوع 354
203 أكمل الركوع أمران: في الهيئة، وفي الذكر 355
204 فصل: في الاعتدال عن الركوع 356
205 فصل: في القنوت 358
206 فصل: في السجود 361
207 فصل: في التشهد والجلوس له 366
208 فرع: في أكمل التشهد وأقله 368
209 فصل: في السلام 372
210 الباب الخامس: في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها 377
211 الشرط الأول: استقبال القبلة 377
212 الشرط الثاني: العلم بدخول الوقت أو ظنه 377
213 الشرط الثالث: طهارة الحدث 377
214 الشرط الرابع: طهارة النجس 378
215 الشرط الخامس: ستر العورة 388
216 فرع: في صفة السترة والستر 389
217 فرع: في مسائل منثورة 392
218 الشرط السادس: السكوت عن الكلام 394
219 الشرط السابع: الكف عن الافعال الكثيرة 396
220 الشرط الثامن: الامساك عن الاكل 402
221 الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة 404
222 السجدة الأولى: سجود السهو 404
223 فصل: في كيفية سجود السهو ومحله 419
224 فصل: في شرائط سجود التلاوة وكيفيته 423
225 سجدة الشكر 426
226 الباب السابع: في صلاة التطوع 428
227 فصل: الوتر سنة 430
228 فرع: في وقت الوتر 431
229 فصل: في النوافل التي يسن فيها الجماعة 434
230 فصل: التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات 437
231 فصل: في أوقات النوافل الراتبة 439
232 فصل: في أقسام النافلة 439
233 كتاب صلاة الجماعة أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بالجماعة والانفراد 443
234 فصل: لا رخصة في ترك الجماعة الا من عذر عام أو خاص 449
235 باب صفة الأئمة 452
236 صفة الأئمة ضربان: مشروطة، ومستحبة 452
237 فصل: في الصفات المستحبة في الامام 459
238 فصل: في شروط الاقتداء وآدابه 462
239 كتاب صلاة المسافر صلاة المسافر كغيره إلا أن له الترخص بالقصر والجمع 483
240 فصل: في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص 486
241 فصل: في معنى كون السفر مباحا 491
242 فصل: في شروط القصر 494
243 الشرط الأول: أن لا يقتدي بمتم 494
244 الشرط الثاني: نية القصر 496
245 الشرط الثالث: أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها 497
246 الشرط الرابع: العلم بجواز القصر 497
247 باب الجمع بين الصلاتين 498
248 كتاب صلاة الجمعة الباب الأول: في شروطها 507
249 شروط الصحة، وهي ستة 508
250 الشرط الأول: الوقت 508
251 الشرط الثاني: دار الإقامة 509
252 الشرط الثالث: أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها أخرى 509
253 الشرط الرابع: العدد 512
254 الشرط الخامس: الجماعة 515
255 الشرط السادس: الخطبة 529
256 فرع: شروط الخطبة ستة 531
257 الشرط الأول: الوقت 531
258 الشرط الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة 531
259 الشرط الثالث: القيام فيهما مع القدرة 531
260 الشرط الرابع: الجلوس بينهما 532
261 الشرط الخامس: هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس؟ 532
262 الشرط السادس: رفع الصوت 533
263 فرع: في سنن الخطبة 536
264 الباب الثاني: فيمن تلزمه الجمعة 539
265 لوجوبها خمسة شروط 539
266 الشرط الأول: التكليف 539
267 الشرط الثاني: الحرية 539
268 الشرط الثالث: الذكورة 539
269 الشرط الرابع: الإقامة 539
270 الشرط الخامس: الصحة 539
271 الباب الثالث: في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها 546
272 تمتاز بأمور مندوبة 546
273 الامر الأول: الغسل يوم الجمعة سنة 546
274 الامر الثاني: استحباب البكور إلى الجامع 550
275 الامر الثالث: التزين 550
276 الامر الرابع: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين 550
277 كتاب صلاة الخوف وهي أربعة أنواع 555
278 النوع الأول: صلاة بطن نخل 555
279 النوع الثاني: صلاة عسفان 556
280 النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع 558
281 النوع الرابع: صلاة شدة الخوف 566
282 باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 571
283 فصل: فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا يجوز 573
284 كتاب صلاة العيدين فرع: صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره وللمسافر والعبد والمرأة 577
285 فصل: في صفة صلاة العيد 578
286 فصل: في خطبة العيد 580
287 فصل: في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه 582
288 فصل: في تكبير العيد 587
289 كتاب صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة 591
290 فصل: يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين 595
291 فصل: فيما تفوت صلاة كسوف الشمس 596
292 فصل: فيما إذا اجتمعت صلاتان في وقت 596
293 كتاب صلاة الاستسقاء المراد بالاستسقاء 601
294 فصل: في آداب هذا الصلاة 603
295 فصل: يستحب أن يخطب خطبتين بعد الصلاة 605
296 كتاب الجنائز 609
297 فصل: في آداب المحتضر 610
298 باب غسل الميت 612
299 فصل: غسل الميت فرض كفاية 612
300 فصل: فيمن يغسل الميت 617
301 فصل: فيما إذا ازدحم الصالحون للغسل 620
302 باب التكفين 623
303 فصل: في أقل الكفن وأكمله وقدر الواجب منه 623
304 فرع: في محل الكفن 624
305 باب حمل الجنازة 629
306 فصل: في أن المشي أمام الجنازة أفضل للراكب والماشي 629
307 باب الصلاة على الميت 631
308 فصل: لا تجوز الصلاة على كافر 632
309 فصل: الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه 633
310 فصل: فيمن هو أولى بالصلاة على الميت 635
311 فصل: في كيفية الصلاة، وأركانها سبعة 638
312 الركن الأول: النية 638
313 الركن الثاني: القيام 638
314 الركن الثالث: التكبيرات الأربع 639
315 الركن الرابع: السلام 639
316 الركن الخامس: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى 639
317 الركن السادس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية 639
318 الركن السابع: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة 640
319 باب الدفن 647
320 فصل: في أقل ما يجزئ في الدفن 647
321 باب التعزية 663
322 فرع: في معنى التعزية 664
323 فصل: فيما يستحب لجيران الميت والأباعد من قرابته 665
324 فصل: في أن البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده 665
325 باب تارك الصلاة 666
326 الضرب الأول: تركها جحدا لوجوبها 666
327 الضرب الثاني: من تركها غير جاحد 667