وإذا نجسنا شعر الآدمي، فالصحيح: طهارة شعر رسول الله (ص). وإذا نجسنا شعر غير الآدمي، فدبغ الجلد وعليه شعر، لم يطهر الشعر على الأظهر، وإذا لم تنجس الشعور، ففي شعر الكلب والخنزير وفرعهما وجهان. الصحيح: النجاسة.
سواء انفصل في حياته أو بعد موته. وأما الاناء من العظم، فإن كان طاهرا، جاز استعماله، وإلا فلا. وطهارته لا تحصل إلا بالذكاة في مأكول اللحم، إلا إذا قلنا (بالضعيف): إن عظام الميتة طاهرة.
قلت: قال أصحابنا: ويجوز استعمال الاناء من العظم النجس في الأشياء اليابسة، لكن يكره (1)، كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغ، ويجوز إيقاد عظام الميتة. ولو رأى شعرا لم يعلم طهارته، فإن علم أنه من مأكول اللحم، فطاهر، أو من غيره، فنجس. أو لم يعلم، فوجهان. أصحهما: الطهارة، ولو باع جلد ميتة بعد دباغه وعليه شعر، وقلنا: يجوز بيع الجلد، ولا يطهر الشعر بالدباغ، فإن قال: بعتك الجلد دون شعره، صح، ولو قال: الجلد مع شعره، ففي صحة بيع الجلد القولان في تفريق الصفقة. وإن قال: بعتك هذا وأطلق صح. وقيل:
وجهان. والله أعلم.
القسم الثالث: إناء الذهب والفضة، يكره استعماله كراهة تنزيه في (القديم) وكراهة تحريم في (الجديد) وهو المشهور (2)، وقطع به جماعة. وعليه التفريع، ويستوي في التحريم الرجال والنساء، وسواء استعماله في الاكل، والشرب، والوضوء، والاكل بملعقة الفضة، والتطيب بماء الورد من قارورة