وسلم، ولا يسجد، لان إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله، كان السجود بعده محسوبا لا محالة. وعلى المذهب: لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشئ من الركعة أيضا.
فصل: تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين.
أحدهما: انجلاء جميعها، فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر. ولو حال سحاب وشك في الانجلاء، صلى. ولو كانت الشمس تحت غمام، فظن الكسوف، لم يصل حتى يستيقن.
قلت: قال الدارمي وغيره: ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين. والله أعلم.
الثاني: أن تغرب كاسفة، فلا يصلي.
وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين. أحدهما: الانجلاء كما سبق. والثاني:
طلوع الشمس. فإذا طلعت وهو بعد خاسف، لم يصل. ولو غاب في الليل خاسفا، صلى كما لو استتر بغمام. ولو طلع الفجر وهو خاسف، أو خسف بعد الفجر، صلى على الجديد. وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجر، فطلعت الشمس في أثنائها، لم تبطل صلاته، كما لو انجلى الكسوف في الأثناء (1). وقال القاضي ابن كج: هذان القولان فيما إذا غاب خاسفا بين الفجر وطلوع الشمس، فأما إذا لم يغب وبقي خاسفا، فيجوز الشروع في الصلاة بلا خلاف.
قلت: صرح الدارمي وغيره بجريان القولين في الحالين. قال صاحب (البحر): ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الشمس، لم يصل قطعا. والله أعلم.
فصل: إذا اجتمعت صلاتان في وقت، قدم ما يخاف فوته (2)، ثم الأوكد.