محبوسا في موضع نجس، ومعه ثوب لا يكفي العورة، وستر النجاسة، فقولان.
أظهرهما: يبسطه على النجاسة، ويصلي عاريا، ولا إعادة. والثاني: يصلي فيه على النجاسة، ويعيد. ولو كان معه ثوب، فأتلفه، أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة، عصى، ويصلي عاريا. وفي الإعادة، الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت سفها وصلى بالتيمم. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صور، ويكره أن يصلي الرجل ملثما، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب، فإن السنة حينئذ، أن يضع يده على فمه. ويكره أن يشتمل الصماء، وأن يشتمل اشتمال اليهود، فالصماء: أن يجلل بدنه بالثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، واشتمال اليهود كذلك، إلا أنه لا يرفع طرفيه. وقيل: هما بمعنى. والمراد بهما، الثاني. والله أعلم.
فصل: الشرط السادس: السكوت عن الكلام. للمتكلم في الصلاة، حالان.
أحدهما: بغير عذر. فينظر، إن نطق بحرف واحد، لم تبطل صلاته. إلا إذا كان مفهما، كقوله: (ق) (ش) فإنه تبطل. وإن نطق بحرفين، بطلت.
أفهم، أم لا، لان الكلام مفهم، وغيره. ولو نطق بحرف، ومده بعده، فالأصح:
البطلان. والثاني: لا. والثالث: قاله إمام الحرمين: إن أتبعه بصوت غفل لا يقع على صورة المد، لم تبطل. وإن أتبعه بحقيقة المد، بطلت. وفي التنحنح أوجه.
أصحها وبه قطع الجمهور: إن بان منه حرفان، بطلت صلاته. وإلا، فلا.
والثاني، لا تبطل وإن بان حرفان. وحكي هذا عن نص الشافعي رحمه الله.
والثالث: إن كان فمه مطبقا، لم تبطل، وإن فتحه، وبان حرفان، بطلت، وإلا، فلا. وحيث أبطلنا، فذلك إذا كان بغير عذر. فإن كان مغلوبا، فلا بأس. ولو تعذرت القراءة، إلا بالتنحنح، تنحنح، وهو معذور (1). وإن أمكنت القراءة، وتعذر الجهر، إلا بالتنحنح، فليس بعذر على الأصح. ولو تنحنح الامام، وظهر منه حرفان، فهل للمأموم أن يدوم على متابعته؟ وجهان. أصحهما: نعم. لان الأصل بقاء العبادة، والظاهر أنه معذور. وأما الضحك، والبكاء، والنفخ،