كتاب صلاة العيدين (1) هي سنة على الصحيح المنصوص (2). وعلى الثاني: فرض كفاية (3). فإن اتفق أهل بلد على تركها، قوتلوا إن قلنا: فرض كفاية. وإن قلنا: سنة، لم يقاتلوا على الأصح (4)، ويدخل وقتها بطلوع الشمس. والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح (5)، كذا صرح به كثير من الأصحاب، منهم صاحب (الشامل) و (المهذب) والروياني ومقتضى كلام جماعة، منهم: الصيدلاني، وصاحب (التهذيب) أنه يدخل بالارتفاع (6)، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال.
قلت: الصحيح، أو الأصح، دخول وقتها بالطلوع. والله أعلم.
فرع: المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها، أن صلاة العيد تشرع