السابع: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، وفيه وجه (1): أنه لا يجب تخصيص الميت بالدعاء، بل يكفي إرساله للمؤمنين (2) وقدر الواجب من الدعاء، ما ينطلق عليه الاسم. وأما الأفضل، فسيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما أكمل هذه الصلاة، فلها سنن. منها رفع اليدين في تكبيراتها الأربع، ويجمع يديه عقب كل تكبيرة، ويضعهما تحت صدره كباقي الصلوات، ويؤمن عقب الفاتحة، ولا يقرأ السورة على المذهب، ولا دعاء الاستفتاح على الصحيح، ويتعوذ على الأصح، ويسر بالقراءة في النهار قطعا، وكذا في الليل على الصحيح. ونقل المزني في (المختصر): أنه عقب التكبيرة الثانية يحمد الله تعالى، ويصلي على النبي (ص)، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، فهذه ثلاثة أشياء، أوسطها الصلاة على النبي (ص)، وهي ركن كما تقدم. وأولها، الحمد ولا خلاف أنه لا يجب، وفي استحبابه وجهان. أحدهما وهو مقتضى كلام الأكثرين: لا يستحب. والثاني:
يستحب، وجزم به صاحبا (التتمة) و (التهذيب).
قلت: نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على الأول، وأن ما نقله المزني غير سديد، وكذا قال جمهور أصحابنا المصنفين، ولكن جزم جماعة بالاستحباب، وهو الأرجح. والله أعلم.
وأما ثالثها، وهو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، فمستحب عند الجمهور، وحكى إمام الحرمين فيه ترددا للأئمة.
قلت: ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة، لكنه أولى. والله أعلم.
ومن المسنونات: إكثار الدعاء للميت في الثالثة، ويقول: (اللهم هذا عبدك، وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها، إلى ظلمة