أحدهما: أن يقدر على قراءة الفاتحة. والثاني: لا يقدر. فأما القادر، فيتعين عليه قراءتها في القيام، أو ما يقع بدلا عنه. ولا يقوم مقامها ترجمتها. ولا غيرها من القرآن. ويستوي في تعين الفاتحة، الامام، والمأموم، والمنفرد، في السرية، والجهرية. ولنا قول (1). ضعيف. أنها لا تجب على المأموم في الجهرية. [ووجه شاذ: أنها لا تجب عليه في السرية أيضا. فإذا قلنا: لا يقرأ المأموم في الجهرية]، (2) فلو كان أصم، أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام، لزمته القراءة على الأصح. ولو جهر الامام في السرية، أو عكس، فالأصح وظاهر النص: أن الاعتبار بفعل الامام. والثاني:
بصفة أصل الصلاة. وإذا لم يقرأ المأموم، هل يستحب له التعوذ؟ وجهان، لأنه ذكر سري.
قلت: الأصح: لا يستحب، لعدم القراءة. والله أعلم.
وإذا قلنا: يقرأ المأموم في الجهرية، فلا يجهر بحيث يغلب جهره، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا، فإن هذا أدنى القراءة. ويستحب للامام على هذا القول: أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها. واعلم أن الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا، فإنه لا يقرأ في ركعته، وتصح. وهل يقال: يحملها عنه الامام، أم لم تجب أصلا؟ وجهان (3).
قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم.
فرع: (بسم الله الرحمن الرحيم) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. وأما باقي السور، سوى (براءة) فالمذهب: أنها آية كاملة من أول كل سورة أيضا. وفي