الامام أسبقها وإن كان المتأخر أفضل، هذا إن اتحد النوع. فلو وضعت امرأة. ثم حضر رجل، أو صبي، نحيت ووضع الرجل أو الصبي بين يدي الامام، ولو وضع صبي، ثم حضر رجل، فالصحيح أنه لا ينحى الصبي، بل يقال لولي الرجل: إما أن تجعل جنازتك وراء الصبي، وإما أن تنقله إلى موضع آخر. وعلى الشاذ:
الصبي كالمرأة. فإن قيل: ولي كل ميت أولى بالصلاة عليه، فمن يصلي على الجنائز صلاة واحدة، قلنا: من لم يرض بصلاة غيره، صلى على ميته، وإن رضوا جميعا بصلاة واحدة، صلى ولي السابقة، رجلا كان ميته أو امرأة، وإن حضروا معا، أقرع.
فصل في كيفية الصلاة أما أقلها، فأركانها سبعة.
أحدها (1): النية، ووقتها ما سبق في سائر الصلوات.
وفي اشتراط الفرضية الخلاف المتقدم (2)، وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية، أم يكفي مطلق الفرض؟ وجهان. أصحهما الثاني. ثم إن كان الميت واحدا، نوى الصلاة عليه، وإن حضر موتى، نوى الصلاة عليهم، ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته، بل لو نوى الصلاة على من يصلي عليه الامام، جاز، ولو عين الميت وأخطأ، لم تصح.
قلت: هذا إذا لم يشر إلى الميت المعين، فإن أشار، صح في الأصح. والله أعلم.
ويجب على المقتدي نية الاقتداء.
الركن الثاني: القيام، ولا يجزئ عنه القعود مع القدرة على المذهب، كما سبق في التيمم.