الوقت. وعلى هذا قيل: لا ينال المتيمم فضيلة الأولية.
قلت: هذا الوجه الثالث، غلط صريح. مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله (ص). والصواب: الأول. والله أعلم.
وهذا المذكور من فضيلة التعجيل، هو في الصبح، والعصر، والمغرب، على الاطلاق.
وأما العشاء، فتعجيلها أيضا أفضل على الأظهر. وعلى الثاني: تأخيرها أفضل، ما لم يجاوز وقت الاختيار، وأما الظهر، فيستحب فيها التعجيل، في غير شدة الحر بلا خلاف (1). وفي شدة الحر، يستحب الابراد على الصحيح المعروف. وفيه وجه شاذ: أن الابراد رخصة. وأنه لو تحمل المشقة، وصلى في أول الوقت، كان أفضل. والصواب: أن الابراد سنة. وهو: أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد (2) الذي يأتيه الناس من بعد، بقدر ما يقطع للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة. ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت. فلو قربت منازلهم من المسجد، أو حضر جماعة في موضع لا يأتيهم غيرهم، لا يبردون على الأظهر. وكذا لو أمكنه المشي إلى المسجد في ظل، أو صلى في بيته منفردا فلا إبراد على الأصح. ويختص باستحباب الابراد بالبلاد الحارة على الأصح المنصوص، ولا تلحق الجمعة بالظهر، في الابراد على الأصح.
فصل: إذا اشتبه عليه وقت صلاة، لغيم، أو حبس في مظلم، أو غيرهما، اجتهد فيه، واستدل بالدرس، والأعمال، والأوراد، وشبهها. ومن الامارات، صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت. وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثروا، وغلب على الظن - لكثرتهم - أنهم لا يخطؤون. والأعمى يجتهد في الوقت كالبصير. وإنما يجتهدان، إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن