جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة، وكذا لو نوى الإقامة بقرية. ولو مر بقرية مجتازا، فله إتمام الصلاة راكبا، فإن كان له بها أهل، فهل يصير مقيما بدخولها؟
قولان. إن قلنا: يصير، وجب النزول والاتمام مستقبلا.
قلت: الأظهر، لا يصير. والله أعلم.
وحيث أمرناه بالنزول، فذلك عند تعذر البناء على الدابة، فلو أمكن الاستقبال، وإتمام الأركان عليها وهي واقفة، جاز. ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها. فلو ركض الدابة للحاجة، فلا بأس. ولو أجراها بلا عذر، أو كان ماشيا، فعدا بلا عذر، بطلت صلاته على الأصح.
فصل في استقبال المصلي على الأرض: وله أحوال.
أحدها: أن يصلي في جوف الكعبة، فتصح الفريضة، والنافلة.
قلت: قال أصحابنا: والنفل فيها أفضل منه خارجها. وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها، فخارجها أفضل (1). والله أعلم.
ثم له أن يستقبل أي جدار شاء. وله استقبال الباب، إن كان مردودا، أو مفتوحا، وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا. هذا هو الصحيح. ولنا وجه: أنه يشترط في العتبة، أن تكون بقدر قامة المصلي طولا وعرضا. ووجه: أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان.
الحال الثاني: لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - وبقي موضعها عرصة، فوقف