وإن كان ملوثا نادرا، كالدم، والقيح، والمذي، فثلاثة طرق (1). الصحيح قولان. أظهرهما: يجزئه الحجر. والثاني: يتعين الماء. والثاني: يجزئ الحجر قطعا. والثالث: إن خرج النادر مختلطا بالمعتاد، كفى الحجر. وإن تمحض النادر، تعين الماء. وإن كان الخارج ملوثا معتادا ولم يجاوز المخرج، فله الاقتصار على الحجر قطعا. وكذا إن جاوز المخرج، ولم يجاوز المعتاد على المذهب، وشذ بل غلط من قال: فيه قول آخر: أنه يتعين الماء. فإن جاوز المعتاد، ولم يخرج الغائط عن الأليتين، أجزأ الحجر أيضا على الأظهر. وقيل: قطعا. وقيل:
يتعين الماء قطعا. والبول: كالغائط، والحشفة: كالأليتين. وقال أبو إسحاق المروزي: إذا جاوز البول الثقب، تعين الماء قطعا. والمذهب: الأول. ولو جاوز الغائط الأليتين، والبول الحشفة، تعين الماء قطعا لندوره، سواء المجاوز، وغيره. وقيل في غير المجاوز: الخلاف، وليس بشئ. وحيث اقتصر على الحجر فشرطه: أن لا تنتقل النجاسة عن الموضع الذي أصابته عند الخروج، وأن لا يجف ما على المخرج. فإن فقد أحدهما، تعين الماء قطعا (2). وقيل: إن كان الجاف بحيث يقلعه الحجر، أجزأ الحجر.
فصل فيما يستنجى به غير الماء وله شروط.
أحدها: أن يكون طاهرا، فلو استنجى بنجس، تعين بعده الماء، على الصحيح.
وعلى الثاني: يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا.
الشرط الثاني: أن يكون منشفا قالعا للنجاسة، فلا يجزئ زجاج، وقصب، وحديد أملس، وفحم رخو، وتراب متناثر، ويجزئ فحم وتراب صلبان. وقيل في التراب والفحم: قولان مطلقا، وليس بشئ. وإن استنجى بما لا يقلع، لم يجزئه وإن أنقى. فإن نقل النجاسة، تعين الماء، وإلا أجزأ الحجر. ولو استنجى برطب من