من سواد، أو حمرة، فالصفرة، والكدرة بعده حيض، وإلا فلا. والرابع:
إن سبقهما دم قوي وتعقبهما قوي، فهما حيض، وإلا فلا. وعلى الثالث والرابع: يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر مكان، ولو لحظة على الأصح.
وقيل: لا بد من يوم وليلة. والمبتدأة في مردها على القولين: الأقل، والغالب، إذا رأت الصفرة، والكدرة، كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقيل: كأيام العادة.
الباب الثالث في المستحاضة المعتادة الناسية الناسية ضربان: مميزة، وغيرها. فالمميزة: ترد إلى التمييز على الصحيح.
وعلى الثاني: هي كغير مميزة، أما غير المميزة، فلها أحوال.
الأول: أن تنسى عادتها قدرا ووقتا، لغفلة، أو علة، أو جنون، ونحو ذلك، وتسمى: المتحيرة (1)، والمحيرة، وفي حكمها طريقان. جحدهما: أنها مأمورة بالاحتياط. والثاني: على قولين. المشهور: الاحتياط. والثاني: أنها كالمبتدأة، فيكون فيما ترد إليها القولان، إلى يوم وليلة (2). والثاني: ست، أو سبع. وقيل: ترد على هذا القول إلى يوم وليلة قطعا. وعلى هذا القول ابتداء حيضها أول الهلال، حتى لو أفاقت المجنونة في أثناء الشهر الهلالي، كان باقي الشهر استحاضة. هذا هو المعروف وقول الجمهور تفريعا على هذا القول. وقال القفال: ابتداء حيضها، من وقت الإفاقة. قال الأئمة: قول القفال: ضعيف، لاحتمال الإفاقة في الحيض. وكذا قول الجمهور ضعيف، لان تعيين أول الهلال تحكم. وهذا مما ضعف به أصل هذا القول. وعلى هذا القول: في أمرها بالاحتياط، في انقضاء المرد إلى آخر الخمسة عشر، القولان في المبتدأة. ومتى أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات، أردنا به ثلاثين يوما. سواء كان ابتداؤه من أول الهلال، أم لا. ولا نعني به الشهر الهلالي، إلا في هذا الموضع. وأما قول