فرع: الطائفة الأولى ينوون مفارقة الامام إذا قاموا معه إلى الثانية، وانتصبوا قياما. ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجود، جاز، والأول أولى.
وأما الطائفة الثانية، فإذا قاموا إلى ركعتهم الثانية، لا ينفردون عن الامام، كذا قاله الجمهور. وفيه شئ يأتي إن شاء الله تعالى.
فرع: إذا قام الامام إلى الثانية، هل يقرأ في انتظاره مجئ الطائفة الثانية، أم يؤخر ليقرأ معهم؟ فيه ثلاث طرق. أصحها: على قولين.
أظهرهما: يقرأ الفاتحة والسورة بعدها، فإذا جاؤوا قرأ من السورة (1) قدر الفاتحة وسورة قصيرة، ثم ركع.
والثاني: لا يقرأ شيئا، بل يشتغل بما شاء من التسبيح، وسائر الأذكار.
والطريق الثاني: يقرأ، قولا واحدا.
والثالث: إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة، قرأ ومدها، وإن أراد قصيرة، انتظرهم. ولو لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع، أدركوا الركعة. وهل يتشهد في انتظاره فراغ الثانية من ركعتهم إذا قلنا: يفارقونه، قبل التشهد؟ فيه طرق. المذهب: أنه يتشهد، وقيل: فيه الطريقان الأولان في القراءة (2).
قلت: قال أصحابنا: إذا قلنا: لا يتشهد، اشتغل في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره من الأذكار، ويستحب للامام أن يخفف الأولى، ويستحب للطائفتين التخفيف فيما ينفردون به. والله أعلم.
فرع: لو صلى الامام بهم هذه الصلاة في الأمن هل تصح؟ أما صلاة