فيه، كما يستحب في الركوع، والرفع منه. وحكاه صاحب (المهذب) وغيره عن أبي بكر بن المنذر (1)، وأبي علي الطبري. وهذا الوجه، هو الصحيح، أو الصواب. فقد ثبت ذلك في صحيح البخاري) (2) وغيره، عن رسول الله (ص) ونص عليه الشافعي رحمه الله. وقد أطنبت في إيضاحه في شرح (المهذب) (3).
واعلم أن في الصلاة الرباعية، اثنتين وعشرين تكبيرة. وفي الثلاثية، سبع عشرة. وفي الثنائية، إحدى عشرة. والله أعلم.
فصل في السلام (4): قد تقدم أنه ركن. وأقله: السلام عليكم. ولو قال: سلام علكم، بالتنوين، أجزأه على الأصح.
قلت: الأصح عند الجمهور: لا يجزئه وهو المنصوص. والله أعلم.
ولو قال: عليكم السلام، أجزأه على المذهب. ولا يجزئ: سلام عليك، ولا: سلامي عليكم، ولا: سلام الله عليكم، ولا: سلام عليهم. وإن قال شيئا من ذلك متعمدا، بطلت صلاته. إلا قوله: السلام عليهم. لأنه دعاء لغائب. وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة؟ وجهان. أصحهما: لا يجب (5). فإن قلنا: يجب، لم يجب تعيين الصلاة في نية الخروج، ولو عين غير ما هو فيه عمدا، بطلت صلاته، وإن كان سهوا، سجد للسهو، وسلم ثانيا. وإذا قلنا: لا