الركن الرابع: النية. فلا بد منها، فإن نوى رفع الحدث، أو نوى الجنب رفع الجنابة، لم يصح تيممه على الصحيح. وإن نوى استباحة الصلاة، فله أربعة أحوال.
أحدها: أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا، فيستبيحهما، وله التنفل قبل الفريضة وبعدها، في الوقت وبعده، وفي وجه ضعيف: لا يتنفل بعد الوقت إن كانت الفريضة معينة. ولا يشترط تعيين الفريضة على الأصح. فعلى هذا لو نوى الفرض مطلقا، صلى أية فريضة شاء. ولو نوى معينة، فله أن يصلي غيرها.
الحال الثاني: أن ينوي الفريضة، سواء كانت إحدى الخمس، أو منذورة ولا تخطر له النافلة، فتباح الفريضة. وكذا النافلة قبلها على الأظهر، وبعدها على المذهب في الوقت، وكذا بعده على الأصح. ولو تيمم لفائتتين، أو منذورتين، استباح إحداهما على الأصح. وعلى الثاني: لا يستبيح شيئا. ولو تيمم لفائتة فلم يكن عليه شئ. أو لفائتة الظهر، فكانت العصر، لم تصح.
قلت: ولو (1) ظن عليه فائتة، ولم يجزم بها، فتيمم لها، ثم ذكرها، قال المتولي والبغوي والروياني: لا يصح. وصححه الشاشي (2)، وهو ضعيف. والله أعلم.
الحال الثالث: أن ينوي النفل، فلا يستبيح به الفرض على المشهور.
وقيل: قطعا. فإن أبحناه، فالنفل أولى، وإلا استباح النفل على الصحيح. ولو نوى مس المصحف، أو سجود التلاوة، أو الشكر، أو نوى الجنب الاعتكاف، أو قراءة القرآن، فهو كنية النفل، فلا يستبيح الفرض على المذهب. ويستبيح ما نوى على الصحيح. وعلى الآخر يستبيح الجميع. ولو تيمم لصلاة الجنازة، فهو كنية النفل على الأصح. ولو تيممت منقطعة الحيض لاستباحة الوطئ، صح على