لتلاعبه، نص عليه في (الام).
قلت: ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا، لالزامه الاتمام. والصورة فيمن نوى الظهر مطلقا، ثم سلم من ركعتين عمدا. أما لو نوى جاهل القصر الظهر ركعتين متلاعبا، فيعيدها مقصورة إذا علم القصر بعد شروعه. والله أعلم] (1).
باب الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديما في وقت الأولى، أو تأخيرا في وقت الثانية، في السفر الطويل (2). ولا يجوز في القصير على الأظهر . والأفضل للسائر في وقت الأولى أن يؤخرها إلى الثانية، وللنازل في وقتها، تقديم الثانية. ولا يجوز الجمع في سفر المعصية، ولا جمع الصبح إلى غيرها، ولا العصر إلى المغرب. وأما (3) الحجاج من أهل الآفاق، فيجمعون بين الظهر والعصر (4) بعرفة في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء،