فرع: متى ثبتت الكراهة فتحرم بالصلاة المكروهة (1) لم تنعقد على الأصح. كصوم العيد. وتنعقد على الثاني. كالصلاة في الحمام. ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات، فإن قلنا: تنعقد الصلاة، صح نذره، وإلا فلا. وإذا صح نذره، فالأولى أن يصلي في وقت آخر، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها بسكين مغصوب، يصح نذره، ويذبحها بغير مغصوب. ولو نذر صلاة مطلقة، فله فعلها في هذه الأوقات قطعا، فإن لها سببا.
قلت: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه مكروها (2)، كراهة تحريم على الأصح. وبه قطع الماوردي في (الاقناع) وصاحب (الذخائر) وآخرون: وهو مقتضى النهي في الأحاديث الصحيحة (3). والثاني: كراهة تنزيه وبه قطع أبو علي البندنيجي. والله أعلم.
[وقول بعض المتأخرين: أنه لا يحرم، شاذ متروك، علته أنه مخالف لما صرح به كثيرون، واقتضاه كلام الباقين] (4).
الباب الثاني في الاذان (5) الأذان والإقامة سنتان على أصح الأوجه، وفرضا كفاية على الثاني. والثالث: