كتاب صلاة المسافر صلاة المسافر كغيره، إلا أن له الترخص بالقصر والجمع، فالقصر جائز بالاجماع. والسبب المجوز له، السفر الطويل (1) المباح (2). فأما السفر القصير، فلا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم، فلا رخصة لهائم لا يدري أين يتوجه، وإن طال سفره. ولنا وجه: أن الهائم إذا بلغ مسافة القصر له القصر، وهو شاذ منكر.
أما ابتداء السفر، فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال. فإن ارتحل من بلدة لها سور مختص بها (3)، فلا بد من مجاوزته وإن كان داخل السور مزارع، أو مواضع خربة، لان جميع داخل السور معدود من نفس البلد، محسوب من موضع الإقامة، فإذا فارق السور، ترخص إن لم يكن خارجه دور متلاصقة، أو مقابر، فإن كانت، فوجهان. الأصح: أنه يترخص بمفارقة السور، ولا يشترط مفارقة الدور والمقابر، وبهذا قطع الغزالي، وكثيرون. والثاني: يشترط مفارقتها، وهو موافق