الجمعة أيضا، لان الأصل عدم جمعة مجزئة. قال إمام الحرمين (1): وقد حكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة، برئت ذمتهم. وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما، فلا تصح أخرى، ولا تبرأ ذمتهم بها. فسبيل اليقين: أن يقيموا جمعة، ثم يصلوا ظهرا.
الرابعة: أن تسبق إحداهما بعينها، ثم تلتبس (2)، فلا تبرأ واحدة من الطائفتين عن العهدة، خلافا للمزني. ثم ماذا عليهم؟ فيه طريقان. المذهب: أن عليهم الظهر. والثاني: على القولين في الصورة الخامسة، وبه قطع العراقيون.
الخامسة: أن تسبق إحداهما ولا يتعين، بأن سمع مريضان، أو مسافران، تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجدين، فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة، فلا تبرأ واحدة منهما عن العهدة، خلافا للمزني أيضا. وماذا عليهم؟ قولان.
أظهرهما في (الوسيط): أنهم يستأنفون الجمعة، والثاني: يصلون الظهر. قال أصحابنا (3): وهو القياس.
قلت: الثاني أصح، وصححه الأكثرون والله أعلم.
قال أصحابنا العراقيون: لو كان الامام في إحدى الطائفتين في الصور الأربع الأخيرة، ترتب على الصورة الأولى. فإن قلنا: التي فيها الامام هي الصحيحة مع العلم بتأخرها، فهنا أولى، وإلا فلا أثر لحضوره.
الشرط الرابع: العدد. فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، هذا هو المذهب الصحيح المشهور. ونقل صاحب (التلخيص) قولا عن القديم: أنها تنعقد بثلاثة:
إمام، ومأمومين. ولم يثبته عامة الأصحاب. ويشترط في الأربعين: الذكورة، والتكليف، والحرية (4)، والإقامة على سبيل التوطن. وصفة التوطن: أن لا يظعنوا