الأول: الموت. ويأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى (1).
والثاني: الحيض. ثم وجوبه بخروج الدم، أم بانقطاعه؟ أم الخروج موجب عند الانقطاع؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث (2). والنفاس، كالحيض في الغسل ومعظم الاحكام.
والثالث: إذا ألقت الحامل ولدا، أو علقة، أو مضغة، ولم تر دما، ولا بللا، لزمها الغسل على الأصح.
والرابع: الجنابة، وهي بأمرين: الجماع، والانزال. أما الجماع، فتغييب قدر الحشفة في أي فرج كان، سواء غيب في قبل (3) امرأة، أو بهيمة، أو دبرهما، أو دبر رجل، أو خنثى صغير، أو كبير حي، أو ميت. ويجب على المرأة بأي ذكر دخل فرجها، حتى ذكر البهيمة، والميت، والصبي. وعلى الرجل المولج في دبره. ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح.
قلت: ويصير الصبي والمجنون المولجان، [و] (4) المولج فيهما، جنبين بلا