وبالاستحباب قال أبو إسحاق الطوسي (1)، وأبو زكريا السكري (2).
قلت: الصحيح، استحبابهما، ففي مواضع من (صحيح البخاري) عن (3) عبد الله (4) بن مغفل (5) رضي الله عنه، عن النبي (ص) قال: (صلوا قبل صلاة المغرب) قال في الثالثة: لمن شاء. والله أعلم.
فصل: الوتر سنة. ويحصل بركعة، وبثلاث، وبخمس، وبسبع، وبتسع، وبإحدى عشرة، فهذا أكثره على الأصح. وعلى الثاني: أكثره ثلاث عشرة. ولا يجوز الزيادة على أكثره على الأصح. فإن زاد، لم يصح وتره (6). وإذا زاد على ركعة، فأوتر بثلاث فأكثر موصولة، فالصحيح: أن له أن يتشهد تشهدا واحدا في الأخيرة، وله تشهد آخر في التي قبلها. وفي وجه: لا يجزئ الاقتصار على تشهد واحد. وفي وجه: لا يجوز لمن أوتر بثلاث، أن يتشهد تشهدين