فلا يطول بلا خلاف، وكذا التشهد. والله أعلم.
فصل: يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين. ولنا وجه: أن الجماعة فيها شرط، ووجه: أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة، وهما شاذان (1).
ويستحب أن ينادي لها: الصلاة جامعة. وأن يصلي في الجامع، وأن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة (2) في الأركان والشرائط (3)، سواء صلوها جماعة في مصر، أو صلاها المسافرون في الصحراء. ويحث الامام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير.
قلت: ويحرضهم على الاعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار. ففي (صحيح البخاري) (4) عن أسماء رضي الله عنها، أن النبي (ص) أمر بالعتاقة في كسوف الشمس. والله أعلم.
ومن صلى منفردا، لم يخطب. ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر، والاسرار في الشمس، هذا هو المعروف. وقال الخطابي: الذي يجئ على مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجهر في الشمس.
فرع: المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية، فقد أدرك الركعة، فإذا سلم الامام، قام فصلى ركعة بركوعين. ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين، فالمذهب الذي نص عليه في البويطي، واتفق الأصحاب على تصحيحه، أنه لا يكون مدركا لشئ من الركعة. وحكى صاحب (التقريب) قولا آخر أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله، فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول، وسلم الامام، قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد