زائدا، أو لمس بغير شهوة، أو عن غير قصد، انتقض على الصحيح (1) في جميع ذلك، وينتقض وضوء الملموس على الأظهر. والمرأة كالرجل في انتقاض طهرها بلمسها من الرجل ما ينقضه منها. ولنا وجه شاذ: أنها لا تزال ملموسة، فإذا لمست رجلا، كان في انتقاضها القولان، وليس بشئ.
قلت: ولو التقت بشرتا رجل وامرأة بحركة منهما، انتقضتا قطعا وليس فيهما ملموس. ولو لمس الشيخ الفاقد للشهوة شابة، أو لمست الفاقدة للشهوة شابا، أو الشابة شيخا لا يشتهي، انتقض على الأصح. والمراهق، والخصي، والعنين، ينقضون وينتقضون. ولو لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة، لم ينتقض على الصحيح. ولو شك هل هو لامس أو ملموس؟ فهو ملموس، أو هل لمس محرما، أو أجنبية؟ فمحرم. ولو لمس محرما بشهوة، فكلمسها بغير شهوة. ولمس اللسان، ولحم الأسنان، واللمس به، ينتقض قطعا. والله أعلم.
الناقض الرابع: مس فرج الآدمي، فينتقض الوضوء إذا مس ببطن كفه فرج آدمي، من نفسه، أو غيره، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت، قبلا كان الممسوس، أو دبرا. وفي فرج الصغير، والميت، وجه ضعيف، وفي الدبر قول شاذ: أنه لا ينتقض. والمراد بالدبر: ملتقى المنفذ، ومس محل الجب ينقض قطعا إن بقي شئ شاخص، فإن لم يبق شئ، نقض أيضا على الصحيح، ومس الذكر المقطوع (2) والأشل، والمس باليد الشلاء، وناسيا، ناقض على الصحيح. ولو مس بباطن أصبع زائدة، إن كانت على استواء الأصابع، نقضت على الأصح، وإلا، فلا، على الأصح. ولو كان له كفان عاملتان، نقض كل واحدة منهما (3). وإن كانت إحداهما عاملة، نقضت، دون الأخرى. وقيل: في الزائدة خلاف مطلقا.
ولا ينقض مس دبر البهيمة قطعا، ولا قبلها، على الجديد المشهور.
قلت: أطلق الأصحاب الخلاف في فرج البهيمة، ولم يخصوا به القبل. فإن