وعورة الرجل، حرا كان أو عبدا (1): ما بين السرة والركبة على الصحيح.
وفي وجه: الركبة، والسرة، عورة. وفي وجه: الركبة عورة، دون السرة. وفي وجه شاذ منكر قاله الإصطخري: إن عورة الرجل، القبل والدبر فقط.
قلت: لنا وجه ضعيف مشهور: أن السرة عورة دون الركبة. والله أعلم.
وأما المرأة، فإن كانت حرة، فجميع بدنها عورة (2)، إلا الوجه والكفين.
ظهرهما، وبطنهما، إلى الكوعين. ولنا قول، وقيل وجه: أن باطن قدمها ليس بعورة. وقال المزني: ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة، أو مكاتبة، أو مستولدة، أو مدبرة، أو بعضها رقيقا، ففيها ثلاثة أوجه. أصحها: عورتها كعورة الرجل. والثاني: كعورة الحرة، إلا رأسها، فإنه ليس بعورة، والثالث: ما ينكشف في حال خدمتها، وتصرفها، كالرأس، والرقبة، والساعد، وطرف الساق، فليس بعورة. وما عداه عورة. وأما الخنثى المشكل، فإن كان رقيقا، وقلنا: عورة الأمة كعورة الرجل، فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة، والركبة. وإن كان حرا أو رقيقا، وقلنا: عورة الأمة أكثر من عورة الرجل، وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا، لاحتمال الأنوثة. فلو خالف، فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة، فهل تصح صلاته؟ وجهان.
قلت: أصحهما: لا تصح. لان الستر شرط. وشككنا في حصوله. والله أعلم.
فرع في صفة السترة والستر: ويجب ستر العورة، بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها، ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من فرجه. ولو ستر اللون، ووصف حجم البشرة، فلا بأس. ولا وقف في ماء صاف، لم تصح صلاته، إلا إذا