العلماء فيهما، وفعله هذا حسن. وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن الجمع بينهما لم يقل به أحد. ودليل ابن سريج، نص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه، مع أنهما يمسحان في الرأس. والله أعلم.
الثانية عشرة: مسح الرقبة. وهل هو سنة، أم أدب؟ فيه وجهان. والسنة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك.
ثم الأكثرون، على أنه يمسح بباقي بلل الرأس، أو الاذن، وقيل: بماء جديد.
قلت: وذهب كثيرون من أصحابنا، إلى أنها لا تمسح، لأنه لم يثبت فيها شئ أصلا، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب. وهذا هو الصواب. والله أعلم.
الثالثة عشرة: تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى، خاتما بخنصر اليسرى (1). وقيل: يخلل ما بين كل إصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده، ولم يذكر الجمهور تخليل أصابع اليدين، واستحبه القاضي ابن كج (2) من أصحابنا، وورد فيه حديث. قال الترمذي (3): إنه حسن. فعلى هذا تخليلها بالتشبيك بينها.
ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الماء ما بينهما إلا بالتخليل، وجب الايصال. وإن كانت ملتحمة، لم يجب فتقها، ولا يستحب.
قلت: بل لا يجوز. والله أعلم.