فرع في سنن الخطبة فمنها: أن يكون على منبر، والسنة أن يكون المنبر على يمين الموضع (1) الذي يصلي فيه الامام. ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين، إذا لم يكن المسجد متسع الخطة، فإن لم يكن منبر، خطب على موضع مرتفع.
ومنها: أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه.
ومنها: إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود - ويسمى ذلك الموضع: المستراح - أقبل على الناس بوجهه، وسلم عليهم.
ومنها: أن يجلس بعد السلام على المستراح.
ومنها: أنه إذا جلس، اشتغل المؤذن بالآذان، ويديم الامام الجلوس إلى فراغ المؤذن. قال صاحب (الافصاح) والمحاملي: المستحب، أن يكون المؤذن للجمعة واحدا. وأشار إليه الغزالي، وفي كلام بعض الأصحاب (2)، إشعار باستحباب تعديد المؤذنين.
ومنها: أن تكون الخطبة بليغة غير مؤلفة من الكلمات المبتذلة، ولا من الكلمات (3) الغريبة الوحشية، بل قريبة من الافهام.
ومنها: أن لا يطولها ولا يخففها، بل تكون متوسطة.
ومنها: أن يستدبر القبلة، ويستقبل الناس في خطبتيه، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. ولو خطب مستدبر الناس، جاز على الصحيح. وعلى الثاني: لا يجزئه.
قلت: وطرد الدارمي هذا الوجه، فيما إذا استدبروه، أو خالفوه، وهو الهيئة